زكاة الفطر
زكاة الفطر
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
حكمها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
قيمتها : أقلّها ٦،٠٠٠ ل.ل. إلى ما شاء الله.
وقتها : يجب إخراجها قبل صلاة العيد. "فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ".
وقد اختلفَ العلماء في توقيت إخراج زكاة الفطر. فعند الحنابلة والمالكية على أرجح الأقوال يبدأ وقتها من قبل العيد بيوميْن أو ثلاثة أيامٍ إلى صلاة العيد، أما عند الحنفية والشافعية فيبدأ وقتها من بداية شهر رمضان المبارك.
لمن تُعطى : للفقراء والمساكين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم".
على من تجب : زكاة الفطر واجبةٌ على كلِّ مسلمٍ: سواءً أكان صغيراً أم كبيراً، غنياً أم فقيراً، حرّاً أم عبداً. يُخرجها المسلم المكلّف عن نفسه، وعلى من تجب عليه نفقتهم: كأولاده، وزوجته، وعبده، والأقارب الواجبة نفقتهم عليه، حتى ولو كان غير مسلم.
التعليقات على الموضوع