ما حقيقة “إعلان نقابة صرافي السوق السوداء الاضراب المفتوح”؟
وما يجب معرفته هو ان قانون “تنظيم مهنة الصرافة في لبنان” (رقم 347 تاريخ: 06/08/2001) يتضمن بند تغريم مالي وحبس لكل من ينتحل مهنة الصرافة من دون ترخيص مسبق من مصرف لبنان”.
وقد نصت المادة 1 فيه على انه “يحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان اعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان وفقا لاحكام هذا القانون…”.
كذلك، نصت المادة 5 فيه على انه “لا يمكن اي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة ان تمارس مهنة الصرافة ولا ان تدخل عبارات “مؤسسة صرافة”، “صاحب مؤسسة صرافة”، “صراف” او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها”.
وحذرت المادة 20 فيه من أنه “يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة حدها الاقصى عشرة امثال الحد الادنى السنوي للاجر او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام اي من المواد 1 و2 و3 و5 و10 و19 من هذا القانون”.
التعليقات على الموضوع