مصرف لبنان يُمدّد مفاعيل التعميم 161 حتى هذا التاريخ!
قرر حاكم مصرف لبنان ، بناء على قانون النقد والتسليف ، سيما المادتين 70 و 174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱٢/١٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/ ۲۷ ، للسحوبات النقدية، الغاء نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/١٦ ویستبدل بالنص التالي:
- يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبـق شـروطه لمدة ، تنتهـي بتـاريخ ۲۰۲۲/۸/۳۱ ، قابلة للتجديد .
- يعمل بهذا القرار فور صدوره .
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . قرار وسيط رقم 13463 تعديل القرار الأساسي رقم 13384
التعليقات على الموضوع