أحكام للعسكرية ضد مرتكبي أعمال إرهابية
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج ثلاثة أحكام بالصورة الغيابية، منها حكم ضد المتهمة المتوارية عن الأنظار جميلة.ج (لبنانية)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقها، وتغريمها مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية، وتجريدها من حقوقها المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقها، وذلك سندا للمواد 125 و 126/مخدرات و 205 و 63 و 49/عقوبات، وذلك لإقدامها خلال عملها في اللواء اللوجستي في عامي 2019 و 2020 على ترويج المخدرات والإتجار بها.
وقضى الحكم الثاني بإنزال عقوبة الإعدام في حق المتهم المتواري عن الأنظار توفيق.ح (سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، سندا للمواد 335 و 549 و 549/ 201 من قانون العقوبات و المادتين 5 و 6 من القانون 11/ 1958 و 72 أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من هيبة الدولة، وقتل ومحاولة قتل عسكريين أثناء قيامهم بالوظيفة، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، والقيام بهذه الأعمال، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
أما الحكم الثالث فقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم المتواري عن الأنظار ناجي.ح ( سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه سندا للمواد 335/ عقوبات و 5 و 6 من قانون 11/ 1958 و 72 أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من السلطة، وحيازة مواد متفجرة، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
التعليقات على الموضوع