قرار لمحافظ بيروت بتعديل تعرفة الـ Valets Parking ضمن نطاق مدينة بيروت
أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قرارا قضى بتعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Valets Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت.
تُعدل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيـروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقاً للأصول، وتصبح مئة وخمسون ألف ليـرة لبنانية (150,000 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة،التـي تـُدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، وإســم الشركة أو المؤسسة.
تُلزم الشركات والمؤسسات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:
- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.
- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.
- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون ...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص إستيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ...).
- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.
إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking)، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الإقتضاء.
تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
يُلغى القرار رقم 302/ب تاريخ 3/4/2023.
يُنشر ويُبلّغ هــذا القـرار حيـث تـدعـو الحاجة".
تزامناً، وفي ظل إستفحال ظاهرة ركن السيارات من قبل الشركات التي تمارس نشاط خدمة ركن السيارات (Valets Parking) لرواد المؤسسات السياحية والتجارية على الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام.
ولضمان حُسن تنفيذ القرار المذكور اعلاه، ولردع المخالفين وجه المحافظ عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي أمل فيه الإيعاز لمن يلزم التشدد في قمع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات (Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت لاسيما لجهة:
- عدم السماح بتاتاً بوضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون ...) على الطريق والرصيف العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات.
- التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية ( 150,000 ل.ل )، التي تُدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال (المدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة "150,000 ل.ل " وإسم الشركة) إلى راكني السيارات.
- عدم السماح إطلاقاً بإستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات الخاصة.
على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق الشركات المخالفة لأي بند من البنود الثلاثة أعلاه، وإفادة بلدية بيروت بالنتيجة دورياً، ليُصار إلـى إصدار قرار بتوقيف الشركات المخالفة عن مزاولة نشاط الــ (Valet Parking) ومنعها عن العمل ضمن نطاق مدينة بيروت بصورة نهائية.
التعليقات على الموضوع