أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 1022/ب تاريخ 01 تشرين الثاني 2023 ، يرمـي الى تعديــل التعرفة الرســمية للشـركات التي تـؤدي خدمـة ركن الســيارات ( Valets Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت ، جاء فيه:
بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منـه، (تنظيم عمل راكني السيارات Valet Parking).
بناءً على القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2022 ( تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).
بناءً على القرار رقم 659/ب تاريخ 10/7/2023 ( تعديل التعرفة الرسمية ضمن نطـاق مدينة بيروت للشــركات التي تـــؤدي خدمــة ركن الســـيارات Valet Parking).
بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تُعدل التعرفة الرسمية للشركات الـمرخصة وفقاً للأصول، التي تــؤدي خـدمة ركـن السيـارات (Valet Parking) ضمن نطـاق مدينــة بيــروت لصالح مؤسسات (تجارية – سياحية- استشفائية - مراكز التسوق الكبرى...)، وتصبح مئتي ألــف ليـــرة لبنانية (000,200 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تـــُدفع لــقــاء استلام الــزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، واسم الشركة.
المادة الثانية: تُلزم الشـركات المرخصة التي تمـارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:
1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.
3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.
4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون ...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص إستيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ...).
5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
6- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.
- يُمنع منعاً باتاً على المؤسسات (التجارية – السياحية- الإستشفائية- مراكز التسوق الكبرى...)، التعاقد مع شــركات تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ ذات الصلة.
المادة الثالثة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات Valet Parking)، تعرض مرتكبيها بالتكافل والتضامن، أي الشركة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) والمؤسسة (التجارية – السياحية- الاستشفائية- مراكز التسوق الكبرى...)التي تؤدى لصالح روادها هذه الخدمة، للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، والإحالة إلى النيابة العامة المالية، وصولاً إلى توقيف الشركة والمؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.
_المادة الرابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام
مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الخامسة: يُلغى القرار رقم 659/ب تاريخ 10/7/2023.
المادة السادسة: يُنشر ويُبلّغ هــذا القـرار حيـث تـدعـو الحاجــة.
بلدية مدينة بيروت
دائرة العلاقات العامة
التعليقات على الموضوع