مشاريع الرحاب السكنية

جرائم عصابة التيك توك... وما العقوبة؟




 قانونياً، ما هي الجرائم التي اركبتها عصابة التيك توك، وما عقوبة كل منها؟


كثيرة هي الجرائم التي اقتُرِفَت في لبنان في الآونة الأخيرة وأصبح واضحاً أنّ منسوب الجريمة قد ارتفع كثيراً في لبنان منذ بداية العام الحالي، إلّا أنّ معظم تلك الجرائم كانت ضمن إطار الجريمة الفردية، حيث كان المرتكب إمّا شخص واحد أو عصابة صغيرة مؤلفة من عدة أشخاص إمّا بهدف الاستيلاء على المال والمقتنيات لغايات مادية وإمّا جرائم قتل لاعتبارات ثأرية أو شخصية أوعائلية. غير أنّ هذه المرة فإنّ الجريمة المقترفة لم تكن كسابقاتها، ان كان من حيث طبيعتها أو لناحية هوية المجرم، وهي جريمة قززت شعر الأبدان وهزّت مجتمعاً بأكمله بعد أن استطاع ضباط وعناصر من مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية من توقيف عدد من الأشخاص بينهم قاصرين يعملون ضمن شبكة منظمة وربما عابرة للدول تهدف الى استدراج القصار والاعتداء عليهم جسدياً وصولاً الى اغتصابهم تحت تأثير المخدر بحسب ما بدأ يتردد في وسائل الاعلام.


أما الجرائم المقترفة فهي عديدة والثابت منها حتى تاريخه هي الاتجار بالأشخاص التي تصل عقوبتها الى الاعتقال لمدة اثنتي عشرة سنة اذا كان الضحية دون الثامنة عشرة من عمره وقد تعرض للاستغلال الجنسي ولأعمال الدعارة بالاضافةً الى قيام الشبكة بعرض الأطفال على الغير بغية دعارتهم واغتصابهم وابتزازهم بفيديوهات وتسجيلات مصورة أثناء مجامعتهم، ويمكن ايضاً أن تصل العقوبة الى الاعتقال حتى خمسة عشرة سنة سنداً للفقرة الأولى من المادة 586 عقوبات اذا اقتُرفَ الجرم من جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر، سواء أكان الجرم قد ارتُكِبَ في لبنان أو في أكثر من دولة.  


كما أن النيابة العامة ستلاحق المتورطون في الشبكة لارتكابهم جرم الاغتصاب سنداً للمواد 503 و504 و505 من قانون العقوبات حيث تصل العقوبة الى السبع سنوات، في حال تبين أن من بين الضحايا من لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو من لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمله المرتكب نحوه من ضروب الخداع، ويمكن أن تشدد عقوبة الفاعل بحسب ما جاء في المادة 536 عقوبات وفقاً للمادة 257 من القانون نفسه اذا تم استعمال شبكة الانترنت من أجل نشر أو توزيع المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين. 


بالإضافة الى كل ذلك، فقد نص القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب على عقوبات تصل الى الحبس حتى السبع سنوات بحق كل من أقدم على الاتجار بالأشخاص بشكل منظم وأقدم على الاستغلال الجنسي والابتزاز وفقاً لما جاء في الفقرات 8 و16 و17 و19 من المادة الأولى من قانون تبييض الأموال.


وتبقى التحقيقات مستمرة لمعرفة ما اذا كان فعلاً "الوحوش" قد أقدموا على دس مواد مخدرة للضحايا قبل اغتصابهم او المدوارة على مجامعتهم، حيث سيلاحقون طبعاً سنداً للمادة 126 من قانون المخدرات والتي تصل عقوبتها القصوى الى الأشغال الشاقة المؤبدة.


وأخيراً لا بدّ للعدالة أن تأخذ مجراها للإقتصاص من المجرمين والمعتدين على الأطفال وإنزال أشدّ العقوبات بهم، لذا يجب التعويل على وعي أهل الضحايا وتشجيعهم لاتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد جميع المرتكبين امام مكتب مكافحة الجرائم الاكترونية لانزال اشدّ العقوبات بهم اذ انّ التستر والخجل لن ينفعا ولن يردعا المجرم. 


"المحامي أمين عبد الكريم"


ليست هناك تعليقات