مكتب المحامي عجاج طعن في مراجعة إبطال رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بقرار رفع الرسوم في المدارس الرسمية لتجاوزه حد السلطة*
تقدم مكتب المحامي الدكتور زياد عجاج بطعن "في وجه المستدعى ضدها الدولة اللبنانية - وزارة التربية والتعليم العالي - ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل في مراجعة إبطال بسبب تجاوز حد السلطة، طعنًا بالقرار الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الصادر بتاريخ -21-8-2024 الذي فاجأ أهالي التلامذة في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي بحلقاته الثلاث بالقرار 680 بتاريخ 21 آب 2024، الذي فرض فيه دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، وهو إجراء يحصل للمرة الأولى، ومخالف لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن 15 عاماً في المدارس الرسمية، وعلى جميع الأراضي اللبنانية، أي حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يخالف المعاهدات الدولية قراراً حدّد بموجبه كلفة التسـجيل في المدارس الرسميّة أنّه على كل طالب والتي تبلغ 4 مليون و500 ألف ليرة أي ما يعادل 50 دولارًا أميركيًا".
تأتي الدعوى في ظل متابعة ودعم نقيب ونقابة المحامين في طرابلس لجميع المراجعات القضائية المتعلقة بحقوق المواطنين إرساءً للعدالة وتقويم عمل الادارة للوصول إلى دولة القانون.
وكانت سبقت القرار قرارات أخرى تتعلق برفع رسوم المرحلة الثانوية أيضاً، إذ ارتفعت مساهمة الأهل في صندوق الثانوية من مليوني ليرة العام الماضي إلى خمسة ملايين السنة الحالية للطلاب اللبنانيين، وحُددت مساهمة صندوق الأهل بمبلغ يراوح بين مليوني ليرة وأربعة ملايين حدًا أقصى، بحسب تقدير مجلس الأهل في كل ثانوية. وبذلك يدفع الطالب اللبناني بين 7 ملايين ليرة و9 ملايين حدًا أقصى، فيما يدفع الطالب غير اللبناني بين 10 ملايين و12 مليوناً. علماً بأن القرار المطلوب ابطاله كان قد صدر بشكل خاطف وسريع بهدف تمريره واخفاء المخالفات الجسيمة التي تضمنته وهي عديدة ونافرة بشكل غير مسبوق في العمل الإداري بما يظهر اللامبالاة وعدم الاكتراث بحقوق الشعب اللبناني وبحسن سير المرافق العامة.
واستندت المراجعة عبر طلباتها الى ابطال القرار المطعون فيه لتضمنه مخالفات صريحة للقانون وللدستور الذي اتت المادة ٢٦ بنصّها "لكلّ شخص حقّ في التعليم، ويجب أن يوفّر التعليم مجاناً على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية، ويكون التعليم الإبتدائي إلزامياً"، مما يعني أن التعليم، في هذه المراحل، مجاني لمخالفته المراسيم المرعية الاجراء كما انه مخالف لمبادئ العدالة والمشروعية والانصاف والنزاهة والمساواة ولمخالفة المبادئ العامة ولانحراف السلطة وإساءة استعمالها، بالمواثيق الدولية، وتحديداً الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقرّ مجلس النواب، عام ٢٠١١ القانون الرقم ١٥٠ الذي قضى بالتزام لبنان مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته. ولمخالفة المبادئ العامة ولانحراف السلطة وإساءة استعمالها مما يقتضي ابطا واتى هذا القرار أيضاً متجاوزا حد السلطة لعلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره".
وقد احيل الطعن على هيئة القضايا في وزارة العدل لاحالته على وزير العدل وفق الأصول.
التعليقات على الموضوع