كسبار حاضر في مركز التدرج والتدريب في طرابلس عن "مشاكل الإيجارات في لبنان"
نظم مركز التدرج والتدريب في نقابة المحامين في طرابلس محاضرة قانونية للنقيب السابق للمحامين في بيروت ناضر كسبار عن "مشاكل الإيجارات في لبنان"، برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وحضوره، وحضور النقباء السابقين ميشال الخوري، فهد المقدم، ومحمد المراد، أعضاء مجلس النقابة : امين السر طوني فرنجية، أمين الصندوق ابراهيم حرفوش وباسكال أيوب، مدير المركز محمد ملص وألاعضاء وعدد من المحامين ومحامين متدرجين.
بداية تحدث عضو الهيئة الإدارية للمركز فراس الشيخ وقال:"لبنان ما زال يعاني من مشكلة الإيجارات السكنية في ظل غموض النصوص القانونية التي تنظم علاقة المالك بالمستأجر، بدءا من قوانين الإيجارات الإستثنائية السابقة (اي قانون 160/92 تاريخ 22/7/1992 )مرورا بقانون الايجارات الجديد الصادر يتاريخ 9/5/2014 الذي اعاد لمبدأ الحرية التعاقدية مضمونها القانوني، وصولا الى الخطأ من الناحية الدستورية حين قرر رئيس الحكومة رد قانون الإيجارات غير السكنية، فأصبحنا اليوم نشهد مزيجاً من الغموض الذي يكتنف هذه القوانين وآلية تطبيقها ، لذلك إرتأينا في مركز التدرج الى تنظيم محاضرة عن مشاكل الإيجارات في لبنان".
ثم قال كسبار:"يوم اتصل بي النقيب العزيز سامي الحسن، وتمنى عليّ إلقاء محاضرة في نقابة المحامين في طرابلس، تذكرت عبارة الكاتب الكبير سعيد تقي الدين يوم دعته والدته واشقاءه لزيارتها، رجعنا الصبا لما دعينا، نعم اليوم رجعت لمرحلة الصبا عدت الي طرابلس الفيحاء التي من ترابها والی ترابها نعود، طرابلس الحب والجمال وزهر الليمون وعطر الياسمين، طرابلس التي تنزهنا في شوارعها، وتعلمنا في مدارسها لها مني كل الحب والوفاء، ملف الايجارات في لبنان، من اكثر الملفات تعقيداً، من هنا، سوف احاول شرح المبادئ المهمة في هذا القانون بصورة مبسطة وسهلة".
وتطرق الى "نقاط عدة شائكة، تتعلق بالايجارات المعقودة بعد 23 تموز 1992 التي يرعاها القانون الرقم 92/159 أو ما يعرف بقانون حرية التعاقد، شارحاً المواد المتعلقة بها من مدة العقد، الى البدلات، وإمكانية التمديد ولاي فترة، والاستثناءات، وعدم امكانية الاسترداد خلال تلك الفترة"، كما تطرق الى "العقود المعقودة قبل 23 تموز 1992 وشرح مضمونها من عدم شمولها العقارات غير المبنية، الى المستأجر غير وتطرق الى الايجارات غير السكنية وبدلات الايجار المتعلقة بها، وما اذا كانت زيادة 4,8 تدخل ضمن نطاقها واقرار القانون الاخير في مجلس النواب وعدم نشره في الجريدة الرسمية".
وتحدث عن "ايجار الاماكن السكنية والزيادات التي طرأت بموجب القانون 92/160، وصدور قانون العام 2014 وقانون العام 2017، وما اعتراهما من شوائب وتعقيدات، وخصوصاً لجهة إثقال كاهل المالك والمستأجر بتعيين خبراء، وعدم تشكيل اللجان، ومتى تبدأ مهلة التسع سنوات والاثنتي عشرة سنة، ومتى تبدأ الزيادات القانونية"، متوقفا عند "موقف اجتهاد المحاكم المتناقض بهذا الخصوص، وعند مدة مرور الزمن على بدلات الايجار ومرور الزمن على الدعوى الرامية الى الاسقاط من حق التمديد القانوني".
التعليقات على الموضوع